على البالغين (١) ، فلا ينافي (٢) ثبوت بعض العقوبات للصبي كالتعزير (٣) (*).
______________________________________________________
فإن عاد بعد ذلك قطع أسفل من ذلك ، كما يقطع الرّجل سواء» (١). وقطع أصابعه في المرحلة الخامسة وإن كان عقوبة البالغ ، إلّا أنّه عقوبته في سرقته الاولى ، وهذا فارق بين تعزير الصبي وحدّ البالغ. وقال الشهيد الثاني قدسسره : «ومستند هذا القول أخبار كثيرة صحيحة ، وعليه الأكثر» (٢).
(١) وجهه تقييد الرفع بغاية البلوغ ، لقوله عليهالسلام : «حتى يحتلم» ، فالمرفوع عن الصبي هو الثابت على البالغ.
(٢) ضمير الفاعل راجع إلى قلم المؤاخذة المرفوع.
(٣) يعني : بما يراه الامام من التأديب بما دون الحد الثابت على البالغ ، فيمكن ثبوته على الصبي.
__________________
(*) يقع الكلام في تحقيق رابع أدلة المشهور من الروايات المتضمنة لكون عمد الصبي وخطائه واحدا ، وهي على ثلاثة مضامين :
الأوّل : ما يدلّ على ذلك مطلقا من دون تقييد بشيء ، كصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام : «قال : عمد الصبي وخطؤه واحد» (٣).
الثاني : ما يدلّ على ذلك مقيّدا بكون دية الجناية الصادرة عن الصبي خطأ على عاقلته ، كخبر إسحاق بن عمار «عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام انّ عليّا عليهالسلام كان يقول : عمد الصبيان خطأ تحمل على العاقلة» (٤).
__________________
(١) النهاية ونكتها ، ج ٣ ، ص ٣٢٥.
(٢) الروضة البهية ، ج ٩ ، ص ٢٢٢ ، وراجع أخبار الباب في الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٥٢٢ الى ٥٢٦ ، الباب ٢٨ من أبواب حد السرقة «باب حكم الصبيان إذا سرقوا».
(٣) وسائل الشيعة ، ج ١٩ ، ص ٣٠٧ ، الباب ١١ من أبواب العاقلة ، ح ٢.
(٤) المصدر ، ح ١.