ليكون (١) الورق عليه قرضا ، فيبيع على صاحب الورق ما رضيه من الأمتعة ، ويوفيه (٢) دينه.
ولا ينافي (٣) هذا الاحتمال فرض السمسار في الرواية ممّن يشتري بالأجر ، لأنّ (٤) وصفه بذلك باعتبار أصل حرفته وشغله ، لا بملاحظة هذه القضية الشخصية.
ويحتمل (٥) أن يكون لصاحب الورق بإذنه (٦) مع جعل خيار له على بائع
______________________________________________________
(١) يعني : حتى يكون الورق ـ الذي دفعه صاحبه إلى السمسار ـ قرضا عليه.
(٢) يعني : يوفي السمسار لصاحب الورق دينه بجعل المتاع مبيعا وعوضا عن دينه وهو الورق.
(٣) إشارة إلى وهم ، وهو : أنّ اشتراء السّمسار لنفسه ينافي فرض اشترائه بالأجرة ـ كما هو صريح الرواية ـ ومن المعلوم أنّ معنى الاشتراء بالأجرة هو الاشتراء للناس ـ بالأجرة ـ لا لنفسه. وهذا ينافي المعنى الأوّل ، وهو كون الشراء لنفس السمسار.
(٤) هذا دفع التوهم ، ومحصله : أنّ توصيف السمسار في الرواية بكونه ممّن يشتري بالأجر إنّما هو لأجل حرفته ، لا بملاحظة هذه القضية الشخصية. فيمكن أن يشتري السمسار لنفسه متاعا ، ثم يعرضه على صاحب الورق ، فإن ارتضاه باعه السمسار منه بأزيد ممّا اشتراه هو من بائع المتاع ، وتكون تلك الزيادة أجرة عمله ، لكنها ليست اجرة بحسب الاصطلاح وإنّما هي جزء من ثمن المتاع.
(٥) هذا هو الاحتمال الثاني الذي تقدم بقولنا : «الثاني أن يكون الاشتراء لمالك الورق .. إلخ».
(٦) أي : بإذن صاحب الورق لا فضولا عنه ، فيأذن للسمسار بأن يشتري له المتاع مع جعل الخيار لصاحب الورق الذي هو المشتري حقيقة ، فضمير «له» راجع