.................................................................................................
__________________
بالاشتراء من المشتري الأوّل وهو عمرو ، فللثوب مالكان أوّلهما : عمرو ، وهو المشتري الذي اشتراه أوّلا من هذا البائع. وثانيهما : هذا البائع الذي اشترى الثوب من المشتري الأوّل أعني به عمرا. فالصاحب الأوّل هو عمرو ، والثاني هو زيد ، فيستحبّ لزيد ردّ الزائد على عمرو.
وقيل : الظاهر انّ منشأ هذا الاحتمال هو إرجاع الضمير في «صاحبه» إلى «الثوب» فيكون معنى الرواية حينئذ أنّ من اشترى شيئا بثمن ، ثم باعه بأزيد منه ردّ الزائد على المالك الأوّل استحبابا ، هذا.
ولا يخفى أنّ محتملات الصحيحة كثيرة.
منها : بطلان الإقالة ، وكون بيع الثوب فضوليا. والصحيحة بهذا المعنى تصلح لتأييد صحة بيع الفضولي.
لكن فيه أوّلا : أنّ ظاهرها صحة البيع بلا إجازة. وهذا ممّا لم يقل به أحد.
وثانيا : أنّ لازم الفضولية كون تمام الثمن ملكا للمشتري ، لا خصوص الزائد.
وثالثا : أنّه لا دخل للجهل في بطلان الإقالة بوضيعة ، حيث إنّ نفس بطلان الإقالة يوجب استحقاق الثمن ، أو زيادته ، لا الجهل ببطلان الإقالة. إلّا أن يراد بالجهل العذر عن حرمة التصرف الاعتباري في مال الغير.
ومنها : صحة الإقالة ، بحمل «لا يصلح» على الكراهة ، وحمل ردّ الزائد على المشتري على الاستحباب.
وفيه أوّلا : أنّ البيع حينئذ ليس فضوليا ، لكون الثوب ملك البائع ، فبيعه بيع الأصيل ، لا بيع الفضولي ، فلا يصح التمسك بالصحيحة لصحة بيع الفضولي.
وثانيا : انّ حمل «لا يصلح» على الكراهة والبناء على صحة الإقالة بوضيعة خلاف الإجماع والتسالم كما مرّ أيضا ، فيسقط هذا الحمل بإعراض الأصحاب مع عدم قرينة على هذا الحمل.