.................................................................................................
__________________
أن الرواية أناطت جواز التصرف وصحة المعاملة باليسار. فلو كان المتجر بمال اليتيم غير الولي أناطت جواز التجارة بإذنه أيضا. فهذه الرواية تفصّل بين الملي وغيره بإبطال اقتراض غير الملي ، وتصحيح المعاملة للمليء.
وأخبار الاتجار بمال اليتيم ثمانية ، وهي مذكورة في الوسائل فراجعها (١).
والمراد بقوله عليهالسلام : «وضمنته» هو نقل مال اليتيم إلى نفسه بناقل شرعي كالقرض ، فإنّ الاتجار حينئذ يكون بمال نفسه لا بمال اليتيم ، فالربح له لا لليتيم. والمراد بقوله عليهالسلام : «وأنت ضامن للمال» ضمانه له بسبب اختياري أعني به القرض الذي هو التمليك بالضمان. والمراد بقوله عليهالسلام : «وان كان لا مال لك .. إلخ» هو : أنّه إذا كان الاتجار بنفس مال اليتيم وعينه فالربح لليتيم ، لأنّه نماء ماله ، ويكون العامل به على تقدير التلف ضامنا ، لعدم كونه مأذونا في التصرف فيه.
والظاهر أن هذه الرواية وما بمضمونها في مقام بيان أنّ التجارة بمال اليتيم تارة تكون له ، واخرى تكون لغيره ، وتمييز التجارة الواقعة لنفس المتجر عن التجارة الواقعة لليتيم. وليست الروايات في مقام بيان سائر الجهات حتى يتمسك بإطلاقها لنفي اعتبار الإجازة ، أو تحمل على حصول الإجازة من الولي.
فتكون تلك الروايات نظير قوله تعالى (فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ) في مقام بيان حلية أكل ما اصطاده الكلب المعلّم فقط ، دون بيان سائر الجهات ، حتى يتمسك بإطلاق الآية الشريفة لإثبات طهارة موضع العضّ.
والحاصل : أنّ المستفاد من مجموع روايات التصرف في مال اليتيم ـ المذكورة في زكاة وسائل الشيعة وتجارتها في أبواب ما يكتسب به ـ أمور :
الأوّل : التفصيل بين المليّ وغيره ، بجواز أخذ مال اليتيم للأوّل ، وعدمه للثاني.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ٥٧ و ٥٨ ، الباب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة.