الاولى : أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك. وهذا (١) هو المتيقّن من عقد الفضولي. والمشهور الصحة (٢) ، بل في التذكرة نسبها (٣) إلى «علمائنا» تارة صريحا ، واخرى ظاهرا بقوله : «عندنا» إلّا أنّه (٤) ذكر عقيب ذلك : «أنّ لنا فيه قولا بالبطلان».
______________________________________________________
(١) أي : البيع للمالك بدون سبق منع من المالك.
(٢) أي : صحة بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق منع من المالك.
(٣) أي : نسبة الصحة إلى علمائنا صريحا تارة وظاهرا اخرى. أمّا الصريح فقوله في فروع بيع الفضولي ـ في ما لو اشترى بمال في ذمة غيره ، وأطلق اللفظ ـ ما لفظه قدسسره : «قال علماؤنا : يقف على الإجازة ، فإن أجاز صحّ ولزمه أداء الثمن» (١).
وأما الظاهر في الإجماع فقد تكرّر في التذكرة ، كقوله : «بيع الفضولي جائز عندنا ، لكن يكون موقوفا على إجازة المالك» ونحوه في بيع ما يملك وما لا يملك ، وفي الوكالة ، فراجع (٢).
(٤) أي : أنّ العلّامة ذكر ـ عقيب نسبة الصحة إلى الأصحاب ـ أنّ لنا قولا بالبطلان ـ والذي ظفرت عليه قول العلّامة قبل دعوى الإجماع لا عقيبه ، حيث إنه بعد حكمه بصحة الفضولي وتوقفه على الإجازة نقل فيه البطلان عن بعض العامة فقال : «وقال أبو ثور وابن المنذر والشافعي في الجديد وأحمد في الرواية الأخرى :
يبطل البيع ، وهو قول لنا ..» (٣).
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ، ج ١ ، ص ٤٦٣ ، السطر : ٣.
(٢) تذكرة الفقهاء ، ج ١ ، ص ٤٨٦. السطر : ١ ، وص ٤٦٣ ، السطر ١٩ وج ٢ ، ص ١٢٧ ، السطر ١١.
(٣) تذكرة الفقهاء ، ج ١ ، ص ٤٦٢ ، السطر ٤١.