أو انكشف بعد العقد حصوله (١) حينه ، أو لم ينكشف (٢) أصلا ، فيجب على المالك فيما بينه وبين الله تعالى إمضاء ما رضي به ، ويرتب الآثار عليه ، لعموم (٣) وجوب الوفاء بالعقود (١) (*) وقوله تعالى شأنه (إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) (٢)
______________________________________________________
(١) أي : حصول الرضا ، وضمير «حينه» راجع إلى «العقد».
(٢) أي : لم ينكشف بعد العقد حصول الرضا حين العقد.
والظاهر الاستغناء عن كلمة «أصلا» إذ ليس لعدم الانكشاف إلّا فرد واحد وهو عدم الانكشاف بعد العقد. إلّا أن يراد من كلمة «أصلا» عدم العلم بالرضا حين العقد وعدم الانكشاف بعده ، فتأمّل.
(٣) قد استدلّ المصنف قدسسره على مختاره بوجوه :
الأوّل : عموم قوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) بتقريب : أنّ هذا العقد جامع للشرائط المعتبرة في العقود سوى الإجازة الصريحة أو الفحوى من المالك ، لكن رضاه القلبي موجود ، فيصير هذا العقد من العقود الصحيحة التي تشملها الآية الكريمة ، وكذا الحال في آية التجارة ، لصدق التجارة عليه ، فتشمله آية التجارة.
__________________
(*) يتوجه عليه : أنّ وجوب الوفاء بكل فرد من أفراد العقود متوجه إلى من تحقّق له عقد بحيث يضاف إليه ويقال : إنّه عقده. ومجرّد الرضا الباطني للمالك لا يجعل عقد الفضولي عقده حتى يكلّف بالوفاء به. وكذا الحال في آية التجارة ، حيث إنّ مجرّد الرضا الباطني للمالك لا يجعلها تجارة المالك ، فلا ينسب إليه التجارة ، ولا يقال : إنّه اتّجر بماله.
وبالجملة. فعقد الفضولي ليس عقدا للمالك ولا تجارة له ، فلا يشمله (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ولا آية التجارة عن تراض. فهاتان الآيتان الشريفتان نظير آية وجوب الوفاء
__________________
(١) سورة المائدة ، الآية : ١.
(٢) سورة النساء ، الآية : ٢٩.