على مكالمة العبيد ، ونحو ذلك من المشاغل الجزئية.
وثانيا : بداهة (١) أنّ الحرمة في مثل هذه (٢) لا توجب الفساد. فلا يظنّ استناد العلماء في الفساد إلى الحرمة.
وثالثا (٣) : أنّ الاستشهاد بالرواية ـ لعدم كون معصية السيد بالتكلم
______________________________________________________
التصرفات الجزئية ، للسيرة المستمرة عليها من دون ردع الشارع عنها ، هذا أوّلا.
(١) بالرفع مبتدء ل «فيه» المقدّر ، أي : وفيه ثانيا بداهة. وهذا هو الإشكال الثاني على صاحب الجواهر ، ومحصله : أنّ الحرمة مطلقا لا توجب الفساد ، بل فيما إذا تعلّق بأحد ركني المعاملة كالنهي عن بيع الخمر وآلات القمار ونحو ذلك ، دون ما إذا تعلّق بأمر خارج عن المعاملة كالنهي عن مخالفة السيد ، وعمّا يوجب ترك صلاة الجمعة ، فإنّ مثل هذا النهي لا يوجب الفساد ، لعدم تعلقه بالمعاملة من حيث هي ، فاستناد العلماء في فساد المعاملة إلى هذا النهي في غاية البعد.
(٢) ممّا كان متعلّق النهي عنوانا مغايرا لعنوان المعاملة مقارنا له في الوجود كمخالفة السيد ، فإنّ الحرمة التكليفية لا توجب الفساد الذي هو حكم وضعي.
(٣) هذا هو الإشكال الثالث على صاحب الجواهر ، وحاصله : أنّ الاستشهاد بالروايات المذكور بعضها كصحيحة زرارة ـ على عدم كون معصية السيد بالتكلم بألفاظ العقد والتصرف في لسانه قادحة في صحة العقد ـ غير صحيح ، حيث إنّ مقتضى هذا الاستشهاد كون التكلم مفسدا للمعاملة إذا كان معصية لله ، مع أنّه لم يقل به أحد.
ومحصل إشكال المصنف عليه هو : أنّ مجرد الحرمة التكليفية لا توجب الحرمة الوضعية كحرمة التلفظ بصيغة البيع وقت صلاة الجمعة ، أو وقت صلاة الاستيجار ، أو في ضيق وقت الفريضة ، فإنّ حرمة التلفظ بألفاظ العقد في هذه الأوقات وإن كانت مسلّمة لكنّها لا توجب الفساد.