.................................................................................................
__________________
ثالثها : عدم جواز تصرفه في كل ما يعد عرفا شيئا معتدا به ، سواء تعلّق بأموال سيّده من عقد أو إيقاع ، أم تعلق بأموال نفسه بناء على مالكيته شرعا ، أم تعلق بأموال سائر الناس من التصرف فيها بعقد أو إيقاع ، فإنّ صحة جميع ذلك موقوفة على إذن السيد أو إجازته.
وبالجملة : كل تصرف ـ من دون تقيده بقيد وبقسم خاص ـ لغو ، إلّا مع إذن السيد أو إجازته ، فلا يجوز إجراء صيغة الوكالة لغيره إلّا بإذن السيد.
والمصنف اختار هذا الوجه الثالث ، لذهابه إلى عدم جواز إيقاع المملوك عقدا إلّا بإذن سيده ، من غير فرق بين كون العقد أو الإيقاع لنفسه أم لغيره. فمرجع هذا الكلام إلى نفي استقلال المملوك في التصرفات التي يتوقف عليها الحكم الوضعي.
هذه أقوال المسألة.
ولا بأس قبل بيان الحق بتقديم أمر ، وهو : أنّ الأصل الأوّلي في أفعال المملوك عدم وجوب الاستيذان من السيد في شيء من أفعاله وكونها كأفعال الحرّ في عدم توقف جوازها تكليفا ووضعا على إذن المولى ، للعمومات والإطلاقات الشاملة لكل من الأحرار والمماليك ، إلّا فيما قيّد موضوعه بالحرية أو عدم الرقية ، وهذا الأصل متّبع إلّا إذا قام دليل على خلافه ، فنخرج به عن مقتضى الأصل بمقدار دلالة الدليل المخرج عليه.
فنقول وبه نستعين : إنّ ما دلّ على توقف نفوذ أفعال المملوك على إذن السيّد روايتان :
الأولى : معتبرة زرارة عنهما عليهماالسلام المذكورة في المتن.
ولا يراد من عدم جواز نكاح العبد وطلاقه فيها حرمتهما تكليفا ، إذ لو كانا