.................................................................................................
__________________
فحصول النقل في نظر الشارع يتبع زمان حكمه المتوقف على اجتماع جميع ما يعتبر في الحكم ، ومن المعلوم أن الإجازة مما يعتبر في ذلك ، فما لم يتحقق الإجازة لا يحكم الشارع بالنقل.
وجواب بعض المحققين عن هذا «بأنّ ما أنشأه العاقد لا يتخلف بنظره عن زمان إنشائه ، والتخلف إنّما يكون بنظر الشارع ، وهو غير قادح في الكشف ، إذ المجيز إنّما يجيز ما أوجده العاقد وعقده ، وإن لم يدل لفظا على الإيجاد في زمان التلفظ. لكن مقتضى وقوع الإنشاء في ذلك الزمان وتحقق المنشأ بنظره ـ لتحقق كل اسم مصدر بإيجاد المصدر ـ هو حصول المنشأ في زمان الإنشاء ، فإذا أمضى المجيز ما أوجده العاقد نفذ من ذلك الزمان» غير مفيد ، لأنّ الأمور الاعتبارية لا تتحقّق إلّا باعتبار من بيده الاعتبار ، وليس العاقد ممّن بيده الاعتبار ، بعد وضوح دخل الرضا في حصول الأمر الاعتباري. فنظر المنشئ لا أثر له ، فتكون الإجازة كالقبول ، والقبض في الصرف والسلم والهبة.
فالمتحصل : أنّ الأوفق بالقواعد هو النقل لا الكشف.
الثالث : بعد أن ثبت كون النقل مقتضى القواعد الأولية يقع الكلام في أنّ الكشف الحكمي الثابت في الفضولي تعبدا هل يثبت في المقام أيضا أم لا؟ فيه وجهان بل قولان ، من كون النص واردا في النكاح ، ومن عدم خصوصية لإجازة المالك عقد الفضولي ، بل كل ذي حق له أن ينفّذ العقد الواقع على متعلّق حقه. فعلى هذا يكون حكم الرضا اللاحق في عقد المكره حكم الإجازة في عقد الفضولي من حيث الأصل الأوّلي والثانوي.
ومن جملة الروايات الواردة في عقد الفضولي معتبرة أبي عبيدة الحذاء ، قال : «سألت أبا جعفر عليهالسلام عن غلام وجارية زوّجهما وليّان لهما وهما غير مدركين؟ فقال :