هو الأوّل (١) ، إلّا أنّ الأقوى بحسب الأدلة النّقليّة هو الثاني (٢) كما سيجيء في مسألة الفضولي.
وربّما يدّعى أنّ (٣) مقتضى الأصل هنا (٤) وفي الفضولي هو الكشف ،
______________________________________________________
قلت : الأمر كما أفيد ، ومقتضى مغايرة المعطوف للمعطوف عليه هو تعدد الدليل على النقل. لكن يحتمل أن يكون قوله : «وعدم حدوث» عطفا تفسيريا يفسّر الأصل حتى لا يكون مغايرا له ، ليلزم الجمع بين الأصل العملي والدليل الاجتهادي ، مع تأخر الأصل عن الدليل رتبة ، ولئلّا يلزم إشكال التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية ، حيث إنّه لم يعلم كون الرضا اللاحق ـ بالنسبة إلى ما مضى ـ مصداقا للرضا المنوط به الحلّ.
(١) وهو كون الرضا ناقلا ، لكن الأقوى بحسب الأدلة النقلية هو الكشف تعبدا ، للتعدّي عن موردها ـ وهو الفضولي ـ إلى المقام كما سيجيء في مسألة الفضولي إن شاء الله تعالى.
(٢) سيأتي استظهار الكشف من صحيحة أبي عبيدة الحذاء الواردة في نكاح الصغيرين اللذين زوّجهما غير وليّهما ، وغير هذه الصحيحة ، فراجع قوله : «وأما الأخبار فظاهر بعضها كصحيحة محمد بن قيس الكشف ..».
(٣) لعلّ المدّعي هو صاحب الجواهر قدسسره بعد ضمّ كلاميه ، أحدهما : تصريحه في بيع الفضولي بكون الإجازة كاشفة ، والمستفاد منه كون مقتضى القاعدة الأوّلية (١).
وثانيهما : ما تكرّر منه في بيع المكره من كونه كالفضولي ، كقوله : «فحيث يكون كالفضولي يجب انتظار غير المجبور ، وليس له الفسخ قبل فسخ المجبور ..» (٢).
(٤) أي : في عقد المكره. والوجه في ذلك أنّ متعلق الرضا هو النقل الواقع
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٨٥.
(٢) المصدر ، ص ٢٦٩.