خالية (١) عن الشاهد مدفوعة بالإطلاقات.
وأضعف منها (٢) دعوى اعتبارها في مفهوم العقد ، اللازم منه عدم كون عقد الفضولي عقدا حقيقة.
______________________________________________________
المسألة ـ يعني صحة عقد المكره بلحوق الرضا ـ إن كانت إجماعية فلا بحث. وإلّا فللنظر فيها مجال ، لانتفاء القصد أصلا ورأسا مع عدم الرّضا ، ولا يتحقق العقد المشروط بالقصد إذا لم يتحقق الرضا ، لأنّ الظاهر من كون العقود بالقصود اعتبار القصد المقارن لها دون المتأخر» (١).
فإن أريد من اعتبار القصد المقارن معناه الظاهر ـ أي إرادة المضمون جدّا ـ كان هو الوجه الآتي. وإن أريد منه ما وجّهه المصنف قدسسره سابقا ـ من انتفاء الرضا وأنّ المكره قاصد للمدلول ـ كان هو الوجه الأوّل من وجود القصد وفقد الرضا المقارن.
وعلى كلّ منهما فقد نقل السيد العاملي وصاحب الجواهر وغيرهما إشكال جامع المقاصد على صحة عقد المكره بلحوق الرّضا.
وكيف كان فقد أجاب المصنف عن الوجه الأوّل : بعدم الدليل على اشتراط صحة العقد بالرضا المقارن ، بل مطلق الرضا ولو بعد العقد كاف في تأثيره ، ولو شك في اعتبار مقارنة هذا الشرط للإنشاء فمقتضى إطلاق حلّ البيع ووجوب الوفاء بالعقود نفي اعتبار المقارنة له.
(١) خبر قوله : «ودعوى» وقوله : «مدفوعة» خبر بعد خبر.
(٢) أي : من دعوى جماعة اعتبار مقارنة طيب النفس للعقد وهذا ثاني الوجوه المستدلّ بها على عدم فائدة لحوق الرضا بعقد المكره ، وهو ظاهر جماعة ، منهم الشهيدان ، وقد أشار إليه المصنف في صدر المسألة بقوله : «ثم إنّه يظهر من جماعة منهم الشهيدان أنّ المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله» فعدم طيب النفس
__________________
(١) مفتاح الكرامة ج ٤ ص ١٧٤ ، جواهر الكلام ج ٢٢ ص ٢٦٧ ، جامع المقاصد ج ٤ ص ٦٢.