قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

هدى الطالب إلى شرح المكاسب [ ج ٤ ]

هدى الطالب إلى شرح المكاسب [ ج ٤ ]

244/680
*

أحدهما ، ففي (١) التذكرة إشكال (٢).

أقول : أمّا بيع العبدين ، فإن كان تدريجا فالظاهر وقوع الأوّل مكرها (٣)

______________________________________________________

كان باطلا ، لمطابقة ما أنشئ لما أكره عليه.

وإن خالف المكره ما أكره عليه ، بأن باع كليهما ، أو باع نصف أحدهما ، ففصّل المصنف قدس‌سره بين المسألتين ، وسيأتي حكم بيع النصف ، فالكلام فعلا في بيعهما ، وله صورتان :

إحداهما : بيعهما تدريجا ، بأن يبيع أحدهما المعيّن ، ثم يبيع الآخر بعد ساعة مثلا.

والأخرى : بيعهما دفعة ، بأن يقول : «بعت هذين العبدين بكذا».

فإن باعهما تدريجا فالظاهر بطلان بيع السابق ، لكونه مكرها عليه ، وصحة بيع اللّاحق ، لكونه مختارا في بيعه ، لتحقق غرض المكره ببيع السابق.

ويحتمل الرجوع إلى المكره في تعيين أنّ أيّ البيعين كان بداعي دفع الضرر المتوعّد به ، فيبطل ويصحّ الآخر. فلا يتعيّن السابق للبطلان.

وإن باعهما دفعة كان كل من صحة بيع كليهما وفساده محتملا ، أمّا احتمال الصحة فلأنّ ما أنشئ ـ وهو بيع العبدين ـ مخالف لما أكره عليه وهو بيع أحدهما مبهما ، فلم يتعلق الإكراه ببيعهما معا.

وأمّا احتمال الفساد ، فلأنّ بيعهما معا وإن لم يكن مكرها عليه ، إلّا أنّ بيع أحدهما ناش عن الإكراه ، ولمّا لم يتعيّن ذاك المكره عليه من البيعين ، فلا بدّ من الحكم ببطلانهما معا ، إذ لا مرجّح لأحدهما حتّى يتعيّن كونه المكره عليه. كما لا مجال لصحتهما معا ، بعد وجود المكره عليه بين البيعين.

هذا كله لو باعهما معا وأمّا لو باع نصف أحدهما فسيأتي الكلام فيه.

(١) جواب الشرط في قوله : «لو أكرهه» والفاء في «فباعهما» عاطفة على «أكرهه» لا جوابية.

(٢) قال العلّامة قدس‌سره : «لو أكرهه على بيع عبد فباع اثنين أو نصفه فإشكال» (١).

(٣) لأنّه دافع للضرر المتوعد به ، فالبيع الثاني يقع عن الرضا ، فيصح.

__________________

(١) تذكرة الفقهاء ، ج ١ ، ص ٤٦٢ ، السطر ٣٧.