اللهم إلّا أن يقال : (١) إنّ الكلام بعد إحراز القصد ، وعدم (٢) تكلم العاقد لاغيا أو مورّيا ولو كان مكرها.
مع أنّه (٣) يمكن إجراء أصالة القصد هنا أيضا (٤) ، فتأمّل (٥).
______________________________________________________
(١) غرضه الخدشة في إشكال المحقق الشوشتري ، والذبّ عن حكم المشهور بالصحة في الفرعين المزبورين ، ومحصل الخدشة وجهان :
الأوّل : منع ما أفاده من قوله : «دون المكره عليها» وبيانه : أنّ إحراز قصد العاقد معتبر قطعا في صحة العقد ، والمفروض إحرازه في المقام أيضا ، للعلم بأنّ العاقد المكره لم يتكلّم لاغيا ولا مورّيا ، فلا بدّ أن يقصد مضمون الإنشاء ، فيتعيّن الحكم بالصحة.
(٢) معطوف على «إحراز» أي : وعدم تكلم العاقد لاغيا .. إلخ.
(٣) هذا هو الوجه الثاني ، وهو : أنّه لو شك في كون العاقد قاصدا جدّا أمكن إحرازه بإجراء أصالة القصد في صورة الإكراه ، كإجرائها في صورة الاختيار ، بأن يدّعى المناط في ظهور القصد هو كون الفعل اختياريا ، في مقابل الاضطرار الذي هو كحركة المرتعش ، ومن المعلوم أنّ الإكراه على الفعل لا يكون من الاضطرار المزبور الرافع للقصد.
وعليه فإجراء أصالة القصد في عقد المكره ـ الملتفت المريد للتفهيم والتفهم ـ يقتضي إرادة المعنى من اللفظ إخبارا أو إنشاء ، وأمّا كونه عن طيب النفس فلا يقتضيه الأصل المزبور.
والحاصل : أنّ أصالة القصد تثبت القصد بالمقدار المحتاج إليه.
(٤) يعني : كإجرائها في صورة الاختيار.
(٥) لعلّه إشارة إلى : أنّ أصالة القصد التي هي من الأصول العقلائية إنما تجري فيما إذا كان منشأ الشك في قصد المدلول احتمال الغفلة ، فمقتضى أصالة عدم الغفلة