بالمالك دون العاقد ، كما لو أكره (١) على التوكيل في بيع ماله ، فان (٢) العاقد قاصد مختار ، والمالك مجبور ، وهو داخل في عقد الفضولي بعد ملاحظة عدم تحقق الوكالة (٣) مع الإكراه.
وقد ينعكس (٤) كما لو قال : «بع مالي أو طلّق زوجتي ، وإلّا قتلتك» والأقوى هنا الصحة ، لأنّ العقد هنا (٥) من حيث إنّه عقد لا يعتبر فيه سوى القصد الموجود في المكره إذا كان عاقدا. والرضا المعتبر من المالك موجود بالفرض. فهذا أولى (٦) من المالك المكره على العقد إذا رضي لاحقا.
______________________________________________________
(١) يعني : إكراه العاقد مالك المال على أن يوكّله في بيع ماله ، فحينئذ يكون العاقد مكرها للمالك على التوكيل في بيع ماله.
(٢) تعليل لصحة عقد الوكيل ـ بالوكالة الإكراهية ـ معلّقا على إجازة الموكل المفروض كونه مكرها.
(٣) إذ المنشأ في الوكالة هو الإذن في التصرف ، والمفروض انتفاء الإذن لمكان الإكراه والتحميل ، فكأنّه لم ينشأ شيء أصلا. وهذا بخلاف البيع الإكراهي ، إذ المنشأ المقصود هو تمليك مال بمال ، والمفقود هو الرضا.
(٤) بأن يكره المالك غيره على أن يكون وكيلا عنه في عقد أو إيقاع ، كأن يقول المالك له : «بع مالي أو طلّق زوجتي ، وإلّا قتلتك».
(٥) يعني : في صورة إكراه المالك غيره على إجراء عقد أو إيقاع عنه.
وحاصل ما أفاده في وجه الصحة : أن ما يعتبر في العقد العرفي من قصد مضمون العقد حاصل من المكره ، وما يعتبر في صحة العقد شرعا من رضا المالك موجود أيضا ، فلا موجب لبطلان العقد هنا.
(٦) وجه الأولوية واضح ، لأنّ رضا المالك هنا موجود حال العقد ، فلو فرض اعتبار مقارنة العقد لرضا المالك في الصحة فهي موجودة هنا. بخلاف الرضا اللاحق ، فإنّه ليس مقارنا للعقد.