وفي (١) أنّ مخالفة بعض العامة في وقوع الطلاق إكراها لا ينبغي أن يحمل على الكلام (٢) المجرّد عن قصد المفهوم الذي لا يسمّى خبرا ولا إنشاء.
وغير ذلك (٣) مما يوجب القطع بأنّ المراد بالقصد المفقود في المكره هو القصد إلى وقوع أثر العقد ومضمونه في الواقع ، وعدم (٤) طيب النفس به ، لا عدم إرادة المعنى من الكلام.
______________________________________________________
(١) معطوف على «معنى الإكراه» وهذا وجه سابع ، يعنى : أنّ التأمل في مخالفة بعض العامة في صحة الطلاق الإكراهي شاهد على تحقق قصد المدلول فيه ، وأنّ بطلانه ليس لأجل خلوّ الصيغة عن المعنى ، بل لأجل فقد طيب النفس والقصد الجدّي.
(٢) الأولى تبديل «الكلام» ب «الألفاظ» ضرورة أنّ الكلام هو اللفظ المفيد المنقسم إلى الخبر والإنشاء ، فما ليس كذلك لا يسمّى كلاما.
(٣) معطوف على «معنى الإكراه» يعني : وأدنى تأمّل في غير ذلك مما يوجب القطع .. إلخ. وغرضه إحالة وضوح المطلب إلى موارد متفرقة مذكورة في الكتب الفقهية ، وهي توجب القطع بأنّ القصد المفقود في المكره هو قصد وقوع أثر إنشائه خارجا وعدم طيب نفسه به ، وأمّا قصد المدلول فمتحقق فيه. فراجع أبواب غالب العقود والإيقاعات تجد اشتراطها بكلّ من القصد والاختيار ، وأنّ بطلان إنشاء المكره ناش من فقد الاختيار ، لا من عدم إرادة المعنى.
(٤) بالرفع معطوف على «القصد» يعني : أنّ المراد بالقصد المفقود في المكره هو عدم طيب النفس بمضمون العقد ، لا عدم إرادة المعنى من الكلام.
ولا يخفى أن العطف يقتضي مغايرة المعطوف والمعطوف عليه ، فالمفقود أمران قصد الوقوع خارجا وطيب النفس. لكن الظاهر اتحادهما ، أو كون فقد الرّضا منشأ لانتفاء حصول الأثر خارجا أي بحكم العرف والشرع ، وقد سبق في (ص ١٦٠) بعض الكلام فيه.