الصفحه ٣٣٨ :
على كفاية رضا المولى الحاصل من تعريضه (١) للبيع من إذنه (٢) الصريح ، بل (٣)
يمكن جعل نفس الإيجاب
الصفحه ٣٤٠ : ـ
______________________________________________________
(١) أي : في
مسألة أمر الآمر العبد في شراء نفسه له من مولاه ، والحاكي لكلامه هو العلامة في
وكالة المختلف
الصفحه ٣٤٢ : وكيل المولى لا نفسه ، كالاشتراء من نفس المولى في الصحة.
(٣) أي : من
صاحب الجواهر ، وقوله : «بناء» قيد
الصفحه ٣٤٣ : (*).
______________________________________________________
(١) كما أفاده
في الجواهر بقوله : «إذ لا ريب في إثمه بإيقاع نفس العقد الذي هو تصرف في لسان
العبد المملوك
الصفحه ٣٤٧ : ترتب الملكية في البيع بدون اللزوم ، وتوقف اللزوم على الإجازة. مع
أنه ليس كذلك ، لأنّ شرطية طيب نفس
الصفحه ٣٥٥ :
نفسه. وفي الصورة السابقة يكون مأذونا في البيع والشراء بمال الامام عليهالسلام
، لا بمال نفسه ، لكن مع
الصفحه ٣٥٧ : النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بما يفعله.
وإن (٣) كان
الذي يقوى في النفس ـ لو لا خروجه عن ظاهر الأصحاب
الصفحه ٣٦٨ : العقد من نفس
المالك ، والمانع تعلق حق الغير به ، فإذا رضي بالبيع أسقط حقّه ، بخلاف غير
المالك ، فإنّه لا
الصفحه ٣٧١ : استناد خصوص المسبب إلى
المالك ، وهو يحصل بإجازته. بل لا معنى لاستناد نفس السبب وهو ألفاظ الإيجاب والقبول
الصفحه ٤٠٠ : ـ وهي الإجماع ـ على اشتراط الإجازة بعدم سبق الرد.
والحاصل : أنّ
مناط الاستدلال (٥) لو كان (٦) نفس
الصفحه ٤٠٣ :
______________________________________________________
(١) معطوف على «لو
كان نفس القضية» والأولى إسقاط «إمّا» بأن يقال : «ولو كان» أي مناط الاستدلال.
وكيف كان
الصفحه ٤١١ : يقتضي الاحتياط في نفس
العقد الذي هو سبب تحقق النكاح. فاهتمام الشارع أجنبي عن مرحلة السبب حتى يتمسك
بفحوى
الصفحه ٤٣٥ : في مال غيره إلا بطيب نفسه» ورواية
محمد بن مسلم المتقدمة آنفا.
(٣) بالجرّ
معطوف على «اعتبار» والنهي
الصفحه ٤٤٣ :
: «وضمنته» هو نقل مال اليتيم إلى نفسه بناقل شرعي كالقرض ، فإنّ الاتجار حينئذ
يكون بمال نفسه لا بمال اليتيم
الصفحه ٤٩٤ : ..
إلخ.
(٣) أي : بدون
إضافة هذا الإنشاء إلى المالك أو العاقد ، فهذا الإنشاء في نفسه منهيّ عنه ،
والنهي