عدم وقوعه للمخاطب (١) ، لا أنّ المخاطب إذا قال : «بعته لنفسي (٢) أو اشتريته لنفسي (٣)» لم يقع لمالكه إذا أجازه.
وبالجملة (٤) : فحكمهم بصحة بيع الفضولي وشرائه لنفسه ووقوعه للمالك يدلّ (٥) على عدم تأثير قصد وقوع البيع لغير المالك.
ثم إنّ ما ذكرنا كله (٦) حكم وجوب تعيين كلّ من البائع والمشتري من يبيع له ويشتري له.
______________________________________________________
ودفع هذا التوهّم بقوله : «فمرادهم عدم وقوعه للمخاطب .. إلخ». وحاصله : أنّ مرادهم بالبطلان عدم وقوعه للمخاطب ، لا مطلقا ولو للمالك.
ولا يخفى أنه قد سبق في رابع تنبيهات المعاطاة توجيه مسألة شراء الطعام بمال الدافع ، وكيفية تملك المشتري له ، فراجع (١).
(١) فلا مانع من وقوعه للمالك ، كالراهن والدافع للمال في المثالين المزبورين.
(٢) في مسألة بيع الرهن.
(٣) في مسألة شراء الطعام.
(٤) غرضه تأييد ما أفاده ـ من عدم تأثير قصد وقوع البيع لغير المالك في البطلان ـ بحكمهم في الفضولي بصحة البيع ، وشرائه لنفسه ، ووقوعه للمالك.
(٥) خبر قوله : فحكمهم.
هذا تمام الكلام في المقام الأوّل مما حقّقه صاحب المقابس ، وما ناقش فيه المصنّف ، وهو اشتراط البيع بتعيين مالكي العوضين. بأن يقصد الموجب من ينتقل عنه المبيع ، وأن يقصد القابل من ينتقل إليه المبيع ، ويخرج الثمن من ملكه. وقد فصّل المصنف قدسسره بين العوض الكلّي والشخصي. ويأتي الكلام في المقام الثاني.
(٦) من قوله : «واعلم أنه ذكر بعض المحققين ممن عاصرناه» إلى هنا.
__________________
(١) هدى الطالب ، ج ٢ ، ص ١٠٤ ـ ١٠٥.