تعلق الوكالة بمثل هذا الشراء ، وترجيح (١) جانب الأصالة. وعن (٢) الموكّل ، لتعيّن العوض في ذمة الموكّل. فقصد كون الشراء لنفسه لغو كما في المعيّن (٣).
ولو اشترى (٤) عن زيد بشيء في ذمته فضولا ولم يجز فأجاز عمرو لم يصح عن أحدهما.
وقس (٥) على ما ذكر حال ما يرد من هذا الباب.
______________________________________________________
(١) بالجرّ معطوف على «لعدم» وظاهره أنّه وجه آخر لإثبات صحة العقد عن الوكيل ، إذ الترجيح منوط بشمول الوكالة لمثل هذا العقد حتى يرجّح الوقوع عن النفس على الوقوع عن الموكّل.
والوجه الأوّل ناظر إلى قصور دليل الوكالة عن شموله لمثل هذا العقد ، فلا يبقى إلّا البطلان رأسا ، أو الوقوع للنفس ، ولمّا كان المقتضي لصحته لنفسه موجودا اتّجه الالتزام به.
(٢) معطوف على «عن نفسه» يعني : احتمل صحة البيع عن الموكّل ، لتعيّن العوض في ذمته بتصريح الوكيل «في ذمة موكّلي وهو زيد» وقد تقدم أنّ تعيين المال الكلّي في ذمة شخص معيّن يكون بحكم الثمن الشخصي في كون التصريح بخلاف مقتضاه لغوا. وعليه فلا عبرة بإضافة الشراء إلى نفس الوكيل.
(٣) يعني : كما في العوض المعيّن ، حيث يلغو قصد الشراء أو البيع لغير مالكه.
(٤) هذا هو الفرع الرابع ، وهو أن يشتري الفضول شيئا بثمن في ذمة زيد ، فلم يجز زيد ، وأجازه عمرو. فيبطل البيع ، ولا يقع لا لزيد ولا لعمرو.
أمّا عدم وقوعه لزيد فلردّه للبيع ورفضه له.
وأمّا عدم وقوعه عن عمرو فلأنّ الفضول لم يقصد جعل الثمن في ذمته حتى تتمشّى منه الإجازة والردّ ، فهو أجنبي عن العقد ، ولا عبرة بإجازته.
(٥) يعني : تجري الاحتمالات الثلاثة في كلّ ما كان أحد العوضين فيه كلّيا ،