وأوسطها الوسط (١) ، وأشبهها بالقاعدة [للأصول] (٢) الأوّل.
وفي حكم المعيّن (٣) إذا ما عيّن المال بكونه في ذمة زيد مثلا.
______________________________________________________
أمّا المقتضي فهو الإطلاق المنصرف إلى المالكين. وأمّا عدم المانع فلأنّ المانع هو التصريح بما ينافي مقتضى المعاوضة ، والمفروض عدمه. بخلاف ما لو صرّح بالمنافي ، لوقوع التدافع بين مقتضى المعاوضة وبين المصرّح به ، وحيث لا مرجّح لأحدهما فيبطل العقد.
(١) يعني : الصحة مطلقا حتى مع التصريح بالخلاف. ووجه الصحة اقتضاء المعاوضة وقوع العقد لمالكي العوضين. والتصريح بالخلاف لغو لا أثر له ، لمنع انصراف العمومات ، وهي مقدمة على أصالة الفساد.
(٢) كذا في نسخ الكتاب ، والموجود في المقابس ما أثبتناه من قوله : «بالقاعدة» والمراد بالأصول أصالة الفساد وأصالة عدم ترتب الأثر ، وعدم حصول النقل والانتقال ، لكن مرجع الجميع واحد ، فالأولى ما أثبته في المقابس من قوله : «بالقاعدة».
وعلى كلّ فوجه الأشبهية بأصالة الفساد هو انصراف الأدلة الاجتهادية إلى العقود الشائعة المتعارفة ، لا النادرة التي تنسب العقود فيها إلى غير المالكين.
(٣) يعني : وفي حكم العوض المعيّن. وغرضه بيان جريان الاحتمالات الثلاثة ـ المتقدمة في العوضين الشخصيين ـ في ما إذا كان العوضان أو أحدهما كليّا في ذمّة شخص معين. كما إذا توكّل عن زيد في بيع كتاب المكاسب ـ الكلي ـ بدينار ، وعن عمرو في شراء كتاب المكاسب بدينار في ذمته ، فيقال : إنّه هل يجب على الوكيل تعيين من يقع له البيع ومن يقع له الشراء ، بأن يصرّح باسمهما ، أو يعوّل على الإطلاق بأن يقول : «بعت كتاب المكاسب بدينار» أم لا يعتبر التعيين أصلا ، بل لا يقدح التصريح بالخلاف ، أم يفصّل بين الإطلاق وبين التصريح بالخلاف؟