قبل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر .
[ ٢٠٢٠٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبيه (١) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) إنّ لي أرض خراج وقد ضقت بها أفأدعها ؟ قال : فسكت عنّي هنيهة ثمّ قال : إنّ قائمنا لو قد قام كان نصيبك من الأرض أكثر منها ، وقال : لو قد قام قائمنا كان للإِنسان أفضل من قطائعهم .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان مثله (٢) .
[ ٢٠٢٠٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اكترى أرضاً من أرض أهل الذمّة من الخراج وأهلها كارهون ، وإنّما يقبلها السلطان بعجز أهلها عنها أو غير عجز ؟ فقال : إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها إلّا أن يضارّوا وإن أعطيتهم شيئاً فسخت أنفسهم بها لكم فخذوها . . . الحديث .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن غير واحد مثله (١) .
____________________
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٤٩ / ٦٦٠ .
(١) في نسخة : عن أبي عبد الله ( هامش المخطوط ) .
(٢) الكافي ٥ : ٢٨٣ / ٥ .
٤ ـ التهذيب ٧ : ١٤٩ / ٦٦٣ ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٢١ من أبواب عقد البيع .
(١) الكافي ٥ : ٢٨٢ / ١ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F307_wasael-alshia-15%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

