[ ١٧٠٤٣ ] ٩ ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سألته عن محرم قتل زنبوراً ، قال : إن كان خطأ فليس عليه شيء ، قلت : لا بل متعمّداً ، قال : يطعم شيئاً من طعام ، قلت : إنّه أرادني ، قال : كلّ شيء أرادك فاقتله .
ورواه الشيخ كما يأتي في الكفّارات (١) .
[ ١٧٠٤٤ ] ١٠ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم وما يقتل من الدواب ، فقال : يقتل الأسود والأفعىٰ والفأرة والعقرب وكلّ حيّة ، وإن أرادك السبع فاقتله ، وإن لم يردك فلا تقتله ، والكلب العقور إن أرادك فاقتله ، ولا بأس للمُحرم أن يرمي الحداة ، وإن عرض له اللصوص امتنع منهم .
[ ١٧٠٤٥ ] ١١ ـ وبإسناده عن حنان بن سدير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أمر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بقتل الفأرة في الحرم والأفعىٰ والعقرب والغراب الأبقع ترميه ، فإن أصبته فأبعده الله (١) ، وكان يسمّي الفأرة الفويسقة ، وقال : إنّها توهي السقاء وتحرق البيت (٢) على أهله .
[ ١٧٠٤٦ ] ١٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ،
__________________
٩ ـ الكافي ٤ : ٣٦٤ / ٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب كفارات الصيد .
(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب كفارات الصيد .
١٠ ـ الفقيه ٢ : ٢٣٢ / ١١٠٩ .
١١ ـ الفقيه ٢ : ٢٣١ / ١١٠٥ .
(١) في المصدر : الله عزّ وجلّ .
(٢) في المصدر : وتضرم البيت .
١٢ ـ قرب الإِسناد : ٦٦ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٢ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F304_wasael-alshia-12%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

