[ ١٦٩٢٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا يرتمس المُحرم في الماء ولا الصائم .
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله (١) .
[ ١٦٩٢٩ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يرتمس المُحرم في الماء ولا الصائم .
[ ١٦٩٣٠ ] ٥ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يرتمس المُحرم في الماء .
[ ١٦٩٣١ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن خالد ، عن إسماعيل بن عبدالخالق قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) هل يدخل الصائم رأسه في الماء ؟ قال : لا ولا المُحرم ، وقال : مررت ببركة بني فلان وفيها قوم مُحرمون يترامسون ، فوقفت عليهم فقلت لهم : إنّكم تصنعون ما لا يحلّ لكم .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصوم (١) .
__________________
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣١٢ / ١٠٧١ ، و ٤ : ٢٠٣ / ٥٨٨ ، والاستبصار ٢ : ٨٤ / ٢٥٩ ، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، وفي الحديث ١ من الباب ٦٥ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ٢ : ٢٢٦ / ١٠٦٤ .
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٥٣ / ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
٥ ـ الكافي ٤ : ٣٥٣ / ١ .
٦ ـ قرب الإِسناد : ٥٩ .
(١) تقدم في الأحاديث ١ و ٤ و ٨ من الباب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم .