أقول : المراد بالكراهة التحريم لما مضى (٢) ، ويأتي (٣) .
[ ١٦٨٧٨ ] ٣ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : مرّ أبو جعفر ( عليه السلام ) بامرأة متنقبة وهي محرمة ، فقال : أحرمي واسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك ، فإنّك إن تنقبت لم يتغيّر لونك ، فقال رجل إلى أين ترخيه ؟ قال : تغطي عينيها ، قال : قلت : تبلغ (١) فمها ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله .
[ ١٦٨٧٩ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد (١) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : مرّ أبو جعفر ( عليه السلام ) بإمرأة مُحرمة قد استترت بمروحة ، فأماط المروحة بنفسه عن وجهها .
ورواه الصدوق مرسلاً ، إلّا أنّه قال : فأماط المروحة بقضيبه (٢) .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله (٣) .
__________________
(٢) مضى في الحديث ١ من هذا الباب .
(٣) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٤٤ / ٣ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٤٣ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : يبلغ .
(٢) التهذيب ٥ : ٧٤ / ٢٤٥ .
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٤٦ / ٩ .
(١) في نسخة : أحمد بن محمد بن أبي نصر ( هامش المخطوط ) .
(٢) الفقيه ٢ : ٢١٩ / ١٠١٠ .
(٣) قرب الإِسناد : ١٦٠ .