محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن حريز ، عن عامر بن جذاعة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : مصبغات الثياب يلبسها المُحرم (١) ؟ فقال : لا بأس به إلّا المفدم (٢) المشهور والقلادة المشهورة .
ورواه الصدوق بإسناده عن عامر بن جذاعة مثله ، إلى قوله : المفدم المشهور . إلّا أنّه قال : تلبسها المرأة المُحرمة (٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٤) .
[ ١٦٨٣٥ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن هلال قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الثوب يكون مصبوغاً بالعصفر ثمّ يغسل ألبسه وأنا مُحرم ؟ قال : نعم ليس العصفر من الطيب ، ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس .
[ ١٦٨٣٦ ] ٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الكاهليّ قال : سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) رجل وأنا حاضر ، ثم ذكر مثله .
[ ١٦٨٣٧ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن جعفر قال : سألت أخي موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر ؟ فقال : إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به .
__________________
(١) في المصدر : تلبسه المحرمة .
(٢) المفدم : هو الثوب المصبوغ بالحمرة صبغاً مشبعاً . ( مجمع البحرين ـ فدم ـ ٦ : ١٣٠ ) .
(٣) الفقيه ٢ : ٢٢٠ / ١٠١٥ .
(٤) لم نعثر عليه في التهذيب والاستبصار .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٤٢ / ١٧ .
٣ ـ الفقيه ٢ : ٢١٦ / ٩٩٠ .
٤ ـ التهذيب ٥ : ٦٧ / ٢١٧ ، والاستبصار ٢ : ١٦٥ / ٥٤٠ .