سألته عن الكحل للمُحرم ، فقال : أمّا بالسواد فلا ، ولكن بالصبر والحضض (١) .
[ ١٦٨٠٤ ] ٨ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المحرم لا يكتحل إلّا من وجع ، وقال : لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فأمّا للزينة فلا .
[ ١٦٨٠٥ ] ٩ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اشتكى المُحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا طيب .
[ ١٦٨٠٦ ] ١٠ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهليّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل ضرير (١) وأنا حاضر فقال : أكتحل إذا أحرمت ؟ قال : لا ، ولم تكتحل ؟ قال : إنّي ضرير البصر وإذا أنا اكتحلت نفعني ، وإن لم أكتحل ضرّني ، قال : فاكتحل ، قال : فإنّي أجعل مع الكحل غيره ، قال : وما هو ؟ قال : آخذ خرقتين فاربعهما فأجعل على كلّ عين خرقة واعصبهما بعصابة إلى قفاي ، فإذا فعلت ذلك نفعني وإذا تركته ضرّني قال : فاصنعه .
__________________
(١) الحضض : داوء ، قيل : أنه يعقد من أبوال الإِبل ، وقيل : عصارة شجر منه : مكّي ، ومنه : هندي . ( مجمع البحرين ـ حضض ـ ٤ : ٢٠٠ ) .
٨ ـ الكافي ٤ : ٣٥٧ / ٥ .
٩ ـ الكافي ٤ : ٣٥٧ / ٤ .
١٠ ـ الكافي ٤ : ٣٥٨ / ٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر زيادة : البصر .
![وسائل الشيعة [ ج ١٢ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F304_wasael-alshia-12%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

