وزاد : وإن رجلاً من الأنصار تزوّج وهو محرم فأبطل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) نكاحه (١) .
[ ١٦٧٠٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن محرم يتزوّج ، قال : نكاحه باطل .
[ ١٦٧٠٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ رجلاً من الأنصار تزوّج وهو محرم فأبطل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) نكاحه .
ورواه الكلينيّ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان بن يحيى ، عن حريز مثله (١) .
[ ١٦٧١٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن أبي شجرة ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المحرم يشهد على نكاح محلّين قال : لا يشهد .
ورواه الصدوق مرسلاً (١) .
[ ١٦٧١١ ] ٦ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبدالرّحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : ليس ينبغي للمحرم أن يتزوّج ولا يزوّج محلّاً .
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٣١ / ١٠٩٧ .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٢٨ / ١١٢٩ ، والاستبصار ٢ : ١٩٣ / ٦٤٨ .
٤ ـ التهذيب ٥ : ٣٢٨ / ١١٣٠ ، والاستبصار ٢ : ١٩٣ / ٦٤٩ .
(١) الكافي ٤ : ٣٧٢ / ٢ .
٥ ـ التهذيب ٥ : ٣١٥ / ١٠٨٧ ، والاستبصار ٢ : ١٨٨ / ٦٣٠ ، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ٢ : ٢٣٠ / ١٠٩٥ .
٦ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٠ / ١١٣٧ .