[ ١٦٥٩١ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قطع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) التلبية حين زاغت الشمس يوم عرفة ، وكان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) يقطع التلبية إذا زاغت الشمس يوم عرفة ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فإذا قطعت التلبية فعليك بالتهليل والتحميد والتمجيد والثناء على الله عزّ وجلّ .
[ ١٦٥٩٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : في هؤلاء الذين يفردون الحجّ إذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلّوا ، وإذا لبّوا أحرموا ، فلا يزال يحلّ ويعقد حتّى يخرج إلى منى بلا حجّ ولا عمرة .
أقول : هذا مخصوص بمن يجب عليه حجّ التمتّع .
[ ١٦٥٩٣ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبي سمال (١) ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن كنت قارناً (٢) بالحجّ فلا تقطع التلبية حتّى يوم عرفة عند زوال الشمس .
[ ١٦٥٩٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن إبراهيم ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال
__________________
٢ ـ الكافي ٤ : ٤٦٢ / ٢ .
٣ ـ الكافي ٤ : ٥٤١ / ٤ ، وأورده في الحديث ١٨ من الباب ٣ من أبواب أقسام الحج .
٤ ـ التهذيب ٥ : ٩٤ / ٣٠٩ ، والاستبصار ٢ : ١٧٦ / ٥٨٣ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤٣ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب .
(١) في التهذيبين : إبراهيم بن أبي سماك .
(٢) في الاستبصار : مفرداً ( هامش المخطوط ) .
٥ ـ التهذيب ٥ : ١٨١ / ٦٠٨ .