صلّ المكتوبة ثمّ احرم بالحجّ أو بالمتعة ، واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أوّل البيداء إلى أوّل ميل عن يسارك ، فإذا أستوت بك الأرض ـ راكباً كنت أو ماشياً ـ فلبّ . . . الحديث .
[ ١٦٥٤٢ ] ٧ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) : كيف أصنع إذا أردت الإِحرام ؟ قال : اعقد الإِحرام (١) في دبر الفريضة حتى إذا استوت بك البيداء فلبّ (٢) ، قلت : أرأيت إذا كنت محرماً من طريق العراق ، قال : لبّ (٣) إذا استوى بك بعيرك .
[ ١٦٥٤٣ ] ٨ ـ وعن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الإِحرام عند الشجرة ، هل يحلّ لمن أحرم عندها أن لا يلبّي حتى يعلو البيداء ؟ ( قال : لا يلبّي حتى يأتي البيداء ) (١) عند أوّل ميل (٢) ، فأما عند الشجرة فلا يجوز التلبية .
أقول : هذا محمول على نفي الوجوب أو مرجوحيّة الجهر بالتلبيه عند الشجرة لا على مطلق التلبية ، ولا على تحريم الجهر لما يأتي ، إن شاء الله (٣) .
__________________
٧ ـ قرب الإِسناد : ١٦٨ .
(١) في المصدر : قال : فقال عقد الإِحرام .
(٢) في المصدر : فلَبّه .
(٣) في المصدر : لَبّه .
٨ ـ قرب الإِسناد : ١٠٧ .
(١) ليس في المصدر .
(٢) في المصدر زيادة : قال : نعم .
(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب .