ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلّ المكتوبة ثمّ أحرم بالحجّ أو بالمتعة . . . الحديث .
[ ١٦٤٧١ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : أرأيت لو أنّ رجلاً أحرم في دبر صلاة مكتوبة ، أكان يجزيه ذلك ؟ قال : نعم .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله ، إلّا أنّه قال في إحدى روايتيه : في دبر صلاة غير مكتوبة (١) .
[ ١٦٤٧٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمّد بن عمر بن يزيد ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : واعلم أنّه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار .
[ ١٦٤٧٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تصلّي للإِحرام ستّ ركعات تحرم في دبرها .
[ ١٦٤٧٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أردت الإِحرام في غير وقت صلاة فريضة فصلّ ركعتين ثمّ أحرم في دبرهما
__________________
= في الحديث ٤ من الباب ١٥ ، وصدره في الحديث ٦ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٣٣ / ١٠ .
(١) التهذيب ٥ : ٧٧ / ٢٥٤ ، والاستبصار ٢ : ١٦٦ / ٥٤٧ .
٣ ـ التهذيب ٥ : ١٦٩ / ٥٦١ ، والاستبصار ٢ : ٢٥٢ / ٨٨٦ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب .
٤ ـ التهذيب ٥ : ٧٨ / ٢٥٧ ، والاستبصار ٢ : ١٦٦ / ٥٤٥ .
٥ ـ التهذيب ٥ : ٧٨ / ٢٥٨ ، والاستبصار ٢ : ١٦٦ / ٥٤٦ .