عن يونس ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألته عن الرجل يغتسل بالمدينة لإِحرامه ، أيجزيه ذلك عن غسل ذي الحليفة ؟ قال : نعم . . . الحديث .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) ، وكذا الذي قبله .
[ ١٦٤٢١ ] ٤ ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : قال له ابن أبي يعفور : ما تقول في دهنة بعد الغسل للإِحرام ـ إلى أن قال : ـ فلمّا أردنا أن نخرج قال : لا عليكم أن تغتسلوا إذا وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة .
[ ١٦٤٢٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يغتسل بالمدينة للإِحرام ، أيجزيه عن غسل ذي الحليفة ؟ قال : نعم .
[ ١٦٤٢٣ ] ٦ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد الحلبي أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يغتسل بالمدينة لإِحرامه ؟ فقال : يجزيه ذلك من الغسل بذي الحليفة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٦٣ / ٢٠٠ .
٤ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٣ / ١٠٣٤ ، والاستبصار ٢ : ١٨٢ / ٦٠٥ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٣٠ من أبواب تروك الإِحرام .
٥ ـ التهذيب ٥ : ٦٣ / ٢٠١ .
٦ ـ الفقيه ٢ : ٢٠١ / ٩١٩ .
(١) تقدم في الباب ٢٦ من أبواب الأغسال المسنونة ، وفي الأحاديث ٤ و ١٥ و ٢٣ من الباب ٢ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج ، وبعمومه في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الأبواب ٩ ـ ١٣ وفي الحديث ١١ من الباب ١٤ وفي الباب ٢٠ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٣٠ من أبواب تروك الإِحرام .