أرواثها فهي أكثر من ذلك .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .
[ ٤٠٠٢ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يمسّه بعض أبوال البهائم ، أيغسله أم لا ؟ قال : يغسل بول الحمار والفرس والبغل ، فأمّا الشاة وكلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله .
[ ٤٠٠٣ ] ١٠ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، مثله ، إلّا أنّه قال : وينضح بول البعير والشاة ، وكلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله .
[ ٤٠٠٤ ] ١١ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أبوال الخيل والبغال ؟ فقال : اغسل ما أصابك منه .
[ ٤٠٠٥ ] ١٢ ـ وعن المفيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلّ ما أُكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه .
[ ٤٠٠٦ ] ١٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن السندي بن محمّد ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الأعلى بن أعين قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
__________________
(٢) التهذيب ١ : ٢٦٥ / ٧٧٥ ، والاستبصار ١ : ١٧٨ / ٦٢٣ .
٩ ـ التهذيب ١ : ٢٤٧ / ٧١١ و ٢٦٦ / ٧٨٠ ، والاستبصار ١ : ١٧٩ / ٦٢٤ .
١٠ ـ التهذيب ١ : ٤٢٢ / ١٣٣٧ .
١١ ـ التهذيب ١ : ٢٦٥ / ٧٧٤ ، والاستبصار ١ : ١٧٨ / ٦٢٢ .
١٢ ـ التهذيب ١ : ٢٦٦ / ٧٨١ .
١٣ ـ التهذيب ١ : ٢٦٥ / ٧٧٦ ، والاستبصار ١ : ١٧٩ / ٦٢٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F291_wasael-alshia-03%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

