٧٤ ـ باب طهارة الثوب الذي يستعيره الذمي الى أن يعلم تنجيسه له واستحباب تطهيره قبل استعماله .
[ ٤٣٤٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سأل أبي أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر : إني أُعير الذميّ ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده عليّ ، فأغسله قبل أن أُصلّي فيه ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه ، فلا بأس أن تصلّي فيه حتّى تستيقن أنه نجسه .
[ ٤٣٤٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن عليّ بن مهزيار ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان قال : سأل أبي أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل (١) يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر فيردّه (٢) أيصلّي فيه قبل أن يغسله ؟ قال : لا يصلّي فيه حتّى يغسله .
ورواه الكلينيّ ، عن عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن خيران الخادم قال : سألت أبا عبد الله وذكر مثله (٣) .
قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب .
[ ٤٣٥٠ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ،
__________________
الباب ٧٤ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٦١ / ١٤٩٥ ، والاستبصار ١ : ٣٩٢ / ١٤٩٧ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٦١ / ١٤٩٤ ، والاستبصار ١ : ٣٩٣ / ١٤٩٨ .
(١) في الاستبصار : عن الذي . ( هامش المخطوط ) .
(٢) في الاصل عن نسخة إضافة : عليه .
(٣) الكافي ٣ : ٤٠٥ / ٥ ، وللحديث في الكافي صدر ، أورده في الحديث ٢ من الباب ١٣ وفي الحديث ٤ في الباب ٣٨ من هذه الابواب .
٣ ـ قرب الاسناد : ٤٢ ، تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٧٣ من هذه الابواب .