[ ٤٠٩٣ ] ٥ ـ وحديث غياث ، عن جعفر ، عن أبيه قال : لا بأس بدم البراغيث والبقّ وبول الخشاشيف .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
٢٤ ـ باب أنّه انّما يجب غسل ظاهر البدن من النجاسة دون البواطن .
[ ٤٠٩٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : يستنجي ويغسل ما ظهر منه على الشرج ولا يدخل فيه الأنملة .
[ ٤٠٩٥ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يمسّ أنفه في الصلاة فيرى دماً كيف يصنع ؟ أينصرف ؟ قال : إن كان يابساً فليرم به ولا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم والذي قبله وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[ ٤٠٩٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن الجرح كيف يصنع به في غسله ؟ قال : اغسل ما حوله .
__________________
٥ ـ تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب .
(١) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٣٥ من هذه الابواب .
الباب ٢٤ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ١٧ / ٣ ، والتهذيب ١ : ٤٥ / ١٢٨ ، والاستبصار ١ : ٥١ / ١٤٦ ، أورده عنهما وعن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام الخلوة .
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٦٤ / ٥ ، أورده في الحديث ٥ من الباب ٢ من القواطع .
(١) التهذيب ٢ : ٣٢٤ / ١٣٢٧ .
٣ ـ الكافي ٣ : ٣٣ / ٣ ، أورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب الوضوء .