٦ ـ باب استحباب المشي مع الجنازة وكراهة الركوب إلّا لعذر وجوازه في الرجوع .
[ ٣٢٦٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن حمّاد ، عن حريز ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : مات رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فخرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في جنازته يمشي فقال له بعض أصحابه : ألا تركب يا رسول الله ؟ فقال : إني لأكره أن أركب والملائكة يمشون .
ورواه الصدوق مرسلاً نحوه (١) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز مثله ، وزاد : وأبى أن يركب (٢) .
[ ٣٢٦٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن محمّد بن علي ، ومحمّد بن الزيات (١) ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) أنّه كره أن يركب الرجل مع الجنازة في بدأته (٢) إلا من عذر ، وقال : يركب إذا رجع .
[ ٣٢٦٤ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
__________________
الباب ٦ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٣١٢ / ٩٠٦ .
(١) الفقيه ١ : ١٢٢ / ٥٨٨ .
(٢) الكافي ٣ : ١٧٠ / ٢ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٦٤ / ١٥١٨ .
(١) في هامش المخطوط عن نسخة : الريان .
(٢) في المصدر : بداية .
٣ ـ الكافي ٣ : ١٧٠ / ١ .