٩ ـ باب أنّه لا تسليم في صلاة الجنازة .
[ ٣١٠٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصلاة على الميت قال : أما المؤمن فخمس تكبيرات ، وأما المنافق فأربع ، ولا سلام فيها .
[ ٣١٠٥ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي وزرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قالا : ليس في الصلاة على الميت تسليم .
[ ٣١٠٦ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ليس في الصلاة على الميت تسليم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله .
[ ٣١٠٧ ] ٤ ـ وقد سبق في حديث يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في صلاة الجنازة ـ : إنّما هو تكبير وتحميد وتسبيح وتهليل .
[ ٣١٠٨ ] ٥ ـ الحسن بن علي بن شعبة في كتاب ( تحف العقول ) عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : والصلاة على الجنازة (١) خمس
__________________
الباب ٩ فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ١٩٢ / ٤٣٩ والاستبصار ١ : ٤٧٧ / ١٨٤٨ .
٢ ـ الكافي ٣ : ١٨٥ / ٣ والتهذيب ٣ : ١٩٢ / ٤٣٨ ، والاستبصار ١ : ٤٧٧ / ١٨٤٧ .
٣ ـ الكافي ٣ : ١٨٥ / ٢ .
(١) التهذيب ٣ : ١٩٢ / ٤٣٧ ، والاستبصار ١ : ٤٧٧ / ١٨٤٦ .
٤ ـ سبق في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الابواب .
٥ ـ تحف العقول : ٣١٢ .
(١) في المصدر : على الميت .