[ ٣٩٣٦ ] ٣ ـ وقد تقدّم في حديث زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل تيمّم ، قال : يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء .
[ ٣٩٣٧ ] ٤ ـ وفي حديث السكونيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) قال : يا با ذر ، يكفيك الصعيد عشر سنين .
[ ٣٩٣٨ ] ٥ ـ وفي حديث زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّ التيمّم أحد الطهورين .
[ ٣٩٣٩ ] ٦ ـ وفي حديث محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ ربّ الماء هو ربّ الصعيد ، فقد فعل أحد الطهورين .
٢٤ ـ باب وجوب تيمّم الجنب وان وجد من الماء ما يكفيه للوضوء وحده ، وعدم اجزاء الوضوء له .
[ ٣٩٤٠ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبيّ أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصلاة ، أيتوضأ بالماء أو يتيمّم ؟ قال : لا بل يتيمّم ، ألا ترى أنّه إنّما جعل عليه نصف الوضوء ؟ ! .
[ ٣٩٤١ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن حمران وجميل بن درّاج أنّهما سألا أبا عبد الله
__________________
٣ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الابواب .
٤ ـ تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب .
٥ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الابواب .
٦ ـ تقدم في الحديث ١٥ من الباب ١٤ من هذه الابواب .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
الباب ٢٤ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٥٧ / ٢١٣ .
٢ ـ الفقيه ١ : ٦٠ / ٢٢٣ ، وتقدم ذيل الحديث في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الماء المطلق ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الابواب .