٢٠ ـ باب جواز إيقاع صلوات كثيرة بتيمّم واحد ما لم يحدث أو يجد الماء .
[ ٣٩١٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : يصلّي الرجل بتيمّم واحد صلاة الليل والنهار كلّها ؟ فقال : نعم ، ما لم يحدث ، أو يُصب ماءاً (١) الحديث .
ورواه الكليني كما مرّ (٢) .
[ ٣٩١٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة وابن بكير جميعاً ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل تيمّم ، قال : يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء .
[ ٣٩١٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل لا يجد الماء ، أيتيمّم لكلّ صلاة ؟ فقال : لا ، هو بمنزلة الماء .
[ ٣٩١٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن أبي همام ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : يتيمّم لكلّ صلاة حتّى يوجد الماء (١) .
أقول : هذا محمول على حصول حدث ينقض التيمّم ، أو على التقيّة ، أو
__________________
الباب ٢٠ فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٢٠٠ / ٥٨٠ ، والاستبصار ١ : ١٦٤ / ٥٧٠ ، ويأتي ذيله في الحديث ١ من الباب الآتي .
(١) في هامش الاصل عن نسخة : الماء .
(٢) مرّ في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الابواب .
٢ ـ التهذيب ١ : ٢٠٠ / ٥٧٩ .
٣ ـ التهذيب ١ : ٢٠٠ / ٥٨١ ، والاستبصار ١ : ١٦٣ / ٥٦٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الابواب .
٤ ـ التهذيب ١ : ٢٠١ / ٥٨٣ ، والاستبصار ١ : ١٦٣ / ٥٦٨ .
(١) ورد في هامش
المخطوط ما نصه : قد حمله الشيخ وبعض المتأخرين علىٰ استحباب التجديد =