المسنونة (٢) ، وغير ذلك إن شاء الله ، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على ذلك (٣) .
٢ ـ باب وجوب الغُسل على من مسّ قطعة قطعت من آدمي إن كان فيها عظم ، وعدم وجوب الغسل بمسّ عظم بعد سنة .
[ ٣٦٨٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أيّوب بن نوح ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قُطع من الرجل قطعة فهي ميتة ، فإذا مسّه إنسان فكلّ ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسّه الغسل ، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أيّوب بن نوح ، رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (١) .
[ ٣٦٩٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الوهاب ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن هشام بن سالم ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عمّن يمسّ (١) عظم الميّت ؟ قال : إذا جاز سنة فليس به بأس .
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان (٢) .
أقول : ليس فيه دلالة على وجوب الغسل بمسّ العظم قبل سنةٍ ، بل
__________________
(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب الاغسال المسنونة .
(٣) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢ وفي الحديث ٦ من الباب ٣ ، وفي الأحاديث ٥ و ٦ و ٨ من الباب ٣١ من أبواب غسل الميت .
الباب ٢ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١ : ٤٢٩ / ١٣٦٩ ، والاستبصار ١ : ١٠٠ / ٣٢٥ .
(١) الكافي ٣ : ٢١٢ / ٤ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٢٧٧ / ٨١٤ ، والاستبصار ١ : ١٩٢ / ٦٧٣ .
(١) في هامش الاصل عن التهذيب : عن مسّ . بدل ( عمن يمسّ ) .
الكافي ٣ : ٧٣ / ١٣ .