تقدّم (١) ، أو على الاستحباب ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في نجاسة الخنزير (٢) .
٤٥ ـ باب جواز الصلاة مع النجاسة إذا تعذّرت الإِزالة واستحباب الاعادة .
[ ٤٢٤٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره ؟ قال : يصلّي فيه ، فإذا وجد الماء غسله .
[ ٤٢٤١ ] ٢ ـ قال الصدوق : وفي خبر آخر : وأعاد الصلاة .
[ ٤٢٤٢ ] ٣ ـ وعنه ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله ؟ قال : يصلّي فيه
[ ٤٢٤٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب في ثوب ليس معه غيره ولا يقدر على غسله ؟ قال : يصلّي فيه .
[ ٤٢٤٤ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة ، فأصاب ثوباً
__________________
(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢٠ والباب ٤٣ من هذه الأبواب .
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .
الباب ٤٥ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٤٠ / ١٥٥ وتقدم الحديث عن التهذيب والاستبصار في الحديث ١١ من الباب ٢٧ من هذه الابواب .
٢ ـ الفقيه ١ : ٤٠ / ١٥٦ .
٣ ـ الفقيه ١ : ١٦٠ / ٧٥٣ .
٤ ـ الفقيه ١ : ١٦٠ / ٧٥٤ .
٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٢٤ / ٨٨٤ ، والاستبصار ١ : ١٦٩ / ٥٨٥ .