وليس عندي ماء ، ثمّ أتمسّح واتنشف بيدي ثمّ أمسحها بالحائط وبالأرض ، ثمّ أحك جسدي بعد ذلك ؟ قال : لا بأس .
[ ٤١٢٠ ] ١٤ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ـ في حديث ـ أنّ أبا جعفر ( عليه السلام ) وطىء على عذرة يابسة فأصاب ثوبه فلما أخبره قال : أليس هي يابسة ؟ فقال : بلى ، فقال : لا بأس .
[ ٤١٢١ ] ١٥ ـ وعن عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يطأ في العذرة أو البول ، أيعيد الوضوء ؟ قال : لا ، ولكن يغسل ما أصابه .
[ ٤١٢٢ ] ١٦ ـ قال الكلينيّ : وفي رواية أُخرى : إذا كان جافاً فلا تغسله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٢٧ ـ باب طهارة بدن الجنب وعرقه ، وحكم عرق الجنب من حرام .
[ ٤١٢٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن أبي أُسامة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
__________________
١٤ ـ الكافي ٣ : ٣٨ / ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الابواب .
١٥ ـ الكافي ٣ : ٣٩ / ٤ ، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب النواقض .
١٦ ـ الكافي ٣ : ٣٩ / ٤ .
(١) تقدم في الحديث ١ الباب ٦ وما يدل علىٰ النضح في الحديث ١١ الباب ١٢ والحديث ١ الباب ١٣ من هذه الابواب .
(٢) يأتي في الحديث ٣ و ٤ الباب ٢٩ ، والباب ٣٠ من هذه الابواب .
الباب ٢٧ فيه ١٥ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٥٢ / ١ ، والتهذيب ١ : ٢٦٨ / ٧٨٦ ، والاستبصار ١ : ١٨٤ / ٦٤٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٦ من أبواب الجنابة .