ورواه في ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم (٤) .
ورواه في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً (٥) .
قال الشيخ : ما تضمّن من أنّ بول الصبي لا يغسل منه الثوب معناه أنه يكفي صبّ الماء عليه وإن لم يعصر ، على ما بيّنه الحلبي في روايته المتقدمة (٦) .
أقول : وما تضمّنه من غسل الثوب من لبن الجارية محمول على الاستحباب ، أو على اجتماعه مع البول ، للعطف بالواو ، وعود ضمير ( منه ) إلى مجموع الأمرين باعتبار جعلهما شيئاً واحداً ، مع احتماله للتقيّة ، لموافقته لبعض العامة وكون راويه عاميّاً .
٤ ـ باب أنّه لا يجب على المربّية للولد غسل ثوبها من بوله إلّا مرّة واحدة كلّ يوم إذا لم يكن لها غيره .
[ ٣٩٧١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن يحيى المعاذي ، عن محمّد بن خالد ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي حفص ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن امرأة ليس لها إلّا قميص (١) ولها مولود فيبول عليها ، كيف تصنع ؟ قال : تغسل القميص في اليوم مرّة .
ورواه الصدوق مرسلاً (٢) .
__________________
(٤) علل الشرائع : ٢٩٤ / ١ الباب ٢٢٥ .
(٥) المقنع : ٥ .
(٦) المتقدمة في الحديث ٢ من نفس الباب .
الباب ٤ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١ : ٢٥٠ / ٧١٩ .
(١) في الفقيه زيادة : واحد ( هامش المخطوط ) .
(٢) الفقيه ١ : ٤١ / ١٦١ .