٥ ـ باب جواز التيمّم مع عدم التمكّن من استعمال الماء لمرض وبرد وجدري وكسر وجرح وقرح ونحوها .
[ ٣٨٢٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن سكين وغيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قيل له : إنّ فلاناً أصابته جنابة وهو مجدور فغسّلوه فمات ، فقال : قتلوه ، ألا سألوا ؟ ! ألا يمّموه ؟ ! إن شفاء العي السؤال .
[ ٣٨٢٥ ] ٢ ـ قال : وروي ذلك في الكسير والمبطون يتيمّم ولا يغتسل .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، إلّا أنّه قال : قيل : يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وذكر الحديث (٢) .
ورواه الصدوق مرسلاً عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله (٣) .
[ ٣٨٢٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن مجدور أصابته جنابة فغسّلوه فمات ؟ فقال : قتلوه ، ألا سألوا ؟ ! فإنّ دواء العي السؤال .
__________________
الباب ٥ فيه ١٢ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٦٨ / ٥ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٦٨ / ٥ .
(١) التهذيب ١ : ١٨٤ / ٥٢٩ .
(٢) مستطرفات السرائر : ١٠٨ / ٥٦ .
(٣) الفقيه ١ : ٥٩ / ٢١٨ و ٢١٧ .
٣ ـ الكافي ١ : ٣١ / ١ .