١١ ـ باب أنّ وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الى الزوال ، وإنّ ما قرب من الزوال أفضل ، فإن نام بعده لم يعد .
[ ٣٧٦٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة والفضيل قالا : قلنا له : أيجزي إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة ؟ فقال : نعم .
ورواه ابن إدريس في اخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن عبد الله ، عن الفضيل وزرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (١) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، مثله (٢) .
[ ٣٧٦٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري ، عن جماعة ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن أبيه قال : سالت أبا عبد الله ( عليه السلام ) في أي اللّيالي أغتسل من شهر رمضان ـ إلى أن قال ـ والغسل أوّل الليل ، قلت : فإن نام بعد الغسل ؟ قال : هو مثل غسل يوم الجمعة ، إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك .
[ ٣٧٦٤ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد ، عن البزنطي ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : كان أبي يغتسل يوم الجمعة عند الرواح .
__________________
الباب ١١ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ٢٣٦ / ٦٢١ .
(١) مستطرفات السرائر : ٧٤ / ١٩ .
(٢) الكافي ٣ : ٤١٨ / ٨ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٣٧٣ / ١١٤٢ ، أورد صدره في الحديث ١٤ من الباب ١ من الاغسال المسنونة .
٣ ـ قرب الاسناد : ١٥٨ أورده في الحديث ٢٢ من الباب ٦ من هذه الابواب .