[ ٣٣٢٦ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سالم بن مكرم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : يجعل له وسادة من تراب ، ويجعل خلف ظهره مدرة لئلّا يستلقي ، ويحلّ عقد كفنه كلّها ، ويكشف عن وجهه ثمّ يدعى له ، الحديث .
[ ٣٣٢٧ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحدٍ من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يشقّ الكفن من عند رأس الميّت إذا أُدخل قبره .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن يعقوب ، عن ابن أبي عمير (١) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٢) ، والمراد بالشق هنا حلّ عقد الكفن ، أو يحمل الشق على تعذر الحلّ ، قاله العلامة وغيره (٣) .
٢٠ ـ باب استحباب قراءة الحمد والمعوذتين والاخلاص وآية الكرسي عند وضع الميّت في قبره ، وتلقينه الشهادتين والاقرار بالأئمّة ( عليهم السلام ) بأسمائهم حتى امام زمانه .
[ ٣٣٢٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : لا تنزل في القبر وعليك العمامة ـ إلى أن قال ـ وليتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم ،
__________________
٥ ـ الفقيه ١ : ١٠٨ / ٥٠٠ ، أورد تمامه في الحديث ٥ من الباب ٢١ من هذه الابواب .
٦ ـ الكافي ٣ : ١٩٦ / ٩ .
(١) التهذيب ١ : ٣١٧ / ٩٢١ .
(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الأحاديث ١ و ٤ و ٥ و ٧ و ٨ من الباب ٢٠ من هذه الابواب .
(٣) المنتهىٰ : ٤٦١ ، والمعتبر : ٨١ ، وجواهر الكلام ٤ : ٣٠٤ .
الباب ٢٠ فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ١٩٢ / ٢ ، تقدم صدره في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الابواب .