١٤ ـ باب حد حفر القبر واللحد .
[ ٣٣٠١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع .
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (١) .
[ ٣٣٠٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : حدّ القبر إلى الترقوة ، وقال بعضهم : إلى الثدي ، وقال بعضهم : قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر ، وأمّا اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس ، قال : ولمّا حضر علي بن الحسين ( عليه السلام ) الوفاة قال : احفروا لي حتى تبلغوا (١) الرشح .
ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق ( عليه السلام ) نحوه إلى قوله : الجلوس فيه (٢) .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد قال : روى أصحابنا أنّ حدّ القبر ، وذكر نحوه (٣) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٤) .
__________________
الباب ١٤ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ١٦٦ / ٤ .
(١) التهذبب ١ : ٤٥١ / ١٤٦٦ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٥١ / قطعة من الحديث ١٤٦٩ .
(١) في المصدر : يبلغ .
(٢) الفقيه ١ : ١٠٧ / ٤٩٨ .
(٣) الكافي ٣ : ١٦٥ / ١ .
(٤) يأتي ما يدل عليه في الباب التالي .