عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبول فيصيب بعض جسده (١) قدر نكتة من بوله فيصلّي ، ثمّ يذكر بعد أنه لم يغسله ؟ قال : يغسله ويعيد صلاته .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله .
[ ٤٠٧٠ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان قال : بعثت بمسألة إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) مع إبراهيم بن ميمون قلت : سله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلّي ويذكر بعد ذلك أنه لم يغسلها ؟ قال : يغسلها ويعيد صلاته .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) وعلى استثناء الدم (٣) .
٢٠ ـ باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بما ينقص عن سعة الدرهم من الدم مجتمعاً عدا ما استثنى .
[ ٤٠٧١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن
__________________
(١) في نسخة : فخذه ـ هامش المخطوط ـ
(٢) التهذيب ١ : ٢٦٨ / ٧٨٩ ، والاستبصار ١ : ١٨١ / ٦٣٢ .
٣ ـ الكافي ٣ : ٤٠٦ / ١٠ وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٢ من هذه الابواب .
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٨ والباب ١٣ والحديث ١٠ من الباب ١٤ والباب ١٦ من هذه الابواب . وتقدم ما يدل عليه عموماً في الابواب ١٢ و ١٥ و ١٨ من هذه الابواب .
(٢) يأتي في الابواب ٢٠ و ٢١ و ٢٣ و ٢٨ ، والحديث ٣ من الباب ٣٣ والباب ٣٨ و ٤٠ و ٤١ و ٤٢ و ٤٣ و ٤٤ و ٤٥ ، والحديث ١ من الباب ٥٠ من هذه الابواب ، ويأتي في الباب ٢ من القواطع والحديث ٢ من الباب ٣٩ من لباس المصلي ، والحديث ٤ من الباب ٥٨ من أبواب ما يكتسب به ، ويأتي ما يدل عليه عموماً في الباب ٣٤ من هذه الابواب .
(٣) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الابواب .
الباب ٢٠ فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٢٥٥ / ٧٤٠ والاستبصار ١ : ١٧٦ / ٦١١ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الابواب .