ولحومها ؟ فقال : لا توضّ منه إن أصابك منه شيء أو ثوباً لك فلا تغسله إلا أن تتنظف .
قال : وسألته عن أبوال الدوابّ والبغال والحمير ؟ فقال : اغسله ، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كلّه ، فإن شككت فانضحه .
[ ٣٩٩٩ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شيء منه جائز ، إذا علمت أنه ذكيّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا كلّ ما قبله .
[ ٤٠٠٠ ] ٧ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في أبوال الدوابّ تصيب الثوب ، فكرهه ، فقلت : أليس لحومها حلالاً ؟ فقال : بلى ، ولكن ليس ممّا جعله الله للأكل .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (١) .
[ ٤٠٠١ ] ٨ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في أبوال الدوابّ وأرواثها ؟ قال : أمّا أبوالها فاغسل إن أصابك (١) وأما
__________________
= الحديث ٦ من الباب ٧ وصدره في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب النواقض .
٦ ـ الكافي ٣ : ٣٩٧ / ١ .
(١) التهذيب ٢ : ٢٠٩ / ٨١٨ .
٧ ـ الكافي ٣ : ٥٧ / ٤ يأتي مثله في الحديث ٨ من الباب ٥ من الاطعمة المحرمة .
(١) التهذيب ١ : ٢٦٤ / ٧٧٢ ، والاستبصار ١ : ١٧٩ / ٦٢٦ .
٨ ـ الكافي ٣ : ٥٧ / ٥ .
(١) في هامش الاصل عن التهذيب : ما أصابك .
![وسائل الشيعة [ ج ٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F291_wasael-alshia-03%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

