الصفحه ٢٠ : إلى العدد الذي لا
يخاف معه عدم العدل أقرب إلى عدم الجور ، فيكون قوله : (أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا) في
الصفحه ٢٤ : مستحقّه. ولكنّه أطلق هنا على الانتفاع لأجل
المشاكلة مع قوله السابق : (وَلا تَأْكُلُوا
أَمْوالَهُمْ إِلى
الصفحه ٢٧ : ملموز بالهون ، لقلّة تدبيره ، فلعلّ ذلك
يحمل وليّه على القلق من معاشرة اليتيم فيسمعه ما يكره مع أنّ
الصفحه ٣٢ : بعد الكشف لفساد الناس اليوم
وعدم أمنهم أن يتواطئوا مع المحاجير ليرشدوهم فيسمحوا لهم بما قبل ذلك. وقال
الصفحه ٣٧ : محاجيرهم أموالهم ، وكان أكبر العائلة يحرم إخوته من الميراث
معه فكان أولئك لضعفهم يصبرون على الحرمان
الصفحه ٣٩ : للرجال وللنساء ، بل روعي الجنس
فجيء بالحال مفردا و (مَفْرُوضاً) وصف ، ومعنى كونه مفروضا أنّه معيّن
الصفحه ٤١ : من غير تعرّض لإمكانه ، فيصدق معها الشرط المتعذّر الوقوع والمستبعدة
والممكنة : فالذين بلغوا اليأس من
الصفحه ٤٣ : صلي
كرضي إذا قاسى حرّ النار بشدّة ، كما هنا ، يقال : صلى بالنار ، ويكثر حذف حرف الجرّ
مع فعل صلي ونصب
الصفحه ٤٩ : الوصيّة وتقدّمها. وإنّما ذكر الدين بعدها تتميما لما
يتعيّن تقديمه على الميراث مع علم السامعين أنّ الدين
الصفحه ٥٨ : وهي الأذى ، فيكون الحبس
لهنّ مع عقوبة الأذى. وعلى كلا الوجهين يستفاد استواء المحصن وغير المحصن من
الصفحه ٦١ : إجماع الصحابة وسنتعرّض
إلى ذلك في سورة النور ، ولذلك قال بالرجم الشافعي مع أنّه لا يقول بنسخ القرآن
الصفحه ٦٢ : تضمّنت التغريب مع
الجلد ، ولا يتصوّر تغريب بعد الرجم ، وهو زيادة لا محالة لم يذكرها القرآن ،
ولذلك أنكر
الصفحه ٦٩ : أريد خصوص منع الأزواج نساءهم
من الطلاق مع الكراهية ، رغبة في بقاء المرأة عنده حتّى تموت فيرث منها مالها
الصفحه ٧٨ : امرأة الأب ، والجمع بين الأختين.
ومثله نقله القرطبي عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة مع زيادة توجيه ذكر
الصفحه ٨٤ : لمن وقعت في قسمته عند قسمة
المغانم. واختلفوا في التي تسبى مع زوجها : فالجمهور على أنّ سبيها يهدم