حدث عن تميم بن الحارث ، وعبد العزيز بن صهيب. روى عنه شبابة بن سوار ، وغيره.
أخبرنا الحسن بن أبي بكر ، أخبرنا عبد الملك بن الحسن المعدّل ، حدّثنا أحمد بن عبد الرّحمن بن مرزوق ، حدّثنا عمرو بن محمّد ، حدّثنا الخضر بن محمّد الحراني ـ وأثنى عليه عمرو ـ قال : حدّثنا عمر بن مجاشع المدائنيّ عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن النبي صلىاللهعليهوسلم قال لسعد : «ألا أدلك على أمر قليل المرزئة ، عظيم الأجر؟» قال : بلى! قال : «اسق الماء» (١).
أخبرنا الجوهريّ ، أخبرنا محمّد بن العبّاس ، حدّثنا محمّد بن القاسم الكوكبي ، حدّثنا إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد قال : سألت يحيى بن معين عن عمر بن مجاشع فقال : شيخ مدائني لا بأس به.
قلت : حدّثنا إبراهيم بن ناصح عن شبابة عن عمر بن مجاشع عن تميم بن الحارث عن أبيه قال : كان عليّ يكره أن يتزوج الرجل ـ أو يسافر ـ في المحاق أو إذا نزل العرب ، فلم ينكر يحيى بن معين هذا الحديث. قلت ليحيى : ما المحاق؟ قال : إذا بقي من الشهر يوم ـ أو يومان ـ.
حدث عن الحسن البصريّ ، وعبد الله بن محمّد بن عقيل. روى عنه إسماعيل بن عبد الله بن زرارة الرّقيّ.
أخبرنا عليّ بن أحمد بن عمر المقرئ ـ بانتقاء محمّد بن أبي الفوارس ـ أخبرنا محمّد بن عبد الله الشّافعيّ ، حدّثنا محمّد بن يونس قال : حدّثنا إسماعيل بن زرارة. وأخبرنا الحسن بن أبي بكر ، أخبرنا أبو بكر الشّافعيّ ، حدّثنا محمّد بن غالب بن حرب قال : حدثني إسماعيل بن زرارة ، حدّثنا عمر بن الحسن المدائنيّ ، حدّثنا الحسن ابن أبي الحسن عن عبد الله بن مغفل قال : تزوج رجل من الأنصار امرأة في مرضه ، فقالوا : لا يجوز ، وهو من الثلث. فارتفعوا في ذلك إلى النبي صلىاللهعليهوسلم فقال : «النكاح جائز ولا يجعل من الثلث» (١).
__________________
(١) ٥٨٩٥ ـ انظر الحديث في : كنز العمال ١٦٣٧٩ ، ١٧٠٥٩. الجامع الكبير ٣١٨٥.