الصفحه ٢٥٠ : الثقة
الأمين الأسترآبادي (نور الله رمسه) بالروايات المتضمنة استحباب إطالة المرأة
أظفار يديها ، قال
الصفحه ٢٧٩ :
القطع ، لصدق أداء الواجب بما قطع عليه وانتفاء المجموعية الموجبة للوصف
بالوجوب والاستحباب للزائد
الصفحه ٢٠٦ :
مع أفرادها في الخارج ، فمتى تعلق التكليف الاستحبابي كان معناه في الحقيقة
يرجع الى ان ما تصدق عليه
الصفحه ٣٨٣ : الغسل يمسح عليها ومع تعذر المسح يضع عليها ما يمسح عليه
فوقها ـ فلم أقف له على دليل في الأخبار ، وقد
الصفحه ٣١٢ :
الرواية على بعد على الخضاب بماء الحناء فيكون المسح على لونه ،
ويؤيد ذلك أيضا
إطلاق جملة من اخبار
الصفحه ٣٣٤ :
ولا انضباط في الصدر الأول ، فربما اشتهر القول بينهم في عصر من الأعصار
على وجه لا يتمكن أحد من
الصفحه ٣٧٧ :
أو مغصوبا ، لان شاهد الحال حاصل على التقديرين على حد ما يأتي بيانه ان
شاء الله تعالى في المكان
الصفحه ٣٨٥ : ء ، وربما كان المتبادر من كلامه
الأول» انتهى
وبالجملة فإن
أمكن حملها على وجه تنتظم به مع تلك الأخبار وإلا
الصفحه ٣٠٩ :
في الماء ولكن أخرجها من الماء ـ كما ذكره ابن إدريس ـ وعليها ماء كثير
والبلة التي على اليد قليلة
الصفحه ٢٣٢ :
وغسله الأعضاء ـ دليل على عدم وجوب إمرار اليد.
ولو قيل بان ما
ذكرتموه يضعف باشتمال الوضوء البياني
الصفحه ٣٨٤ :
ولتصريح جمع من الأصحاب ـ كما هو الأقوى ـ بتعين الغسل على الرجلين لو تأدت
التقية به وبالمسح على
الصفحه ١٦٠ :
وأخراهما على انهما من الوضوء ، بالمعارضة بصحيحة زرارة (١) «انهما ليسا من الوضوء». مع قبولها
الصفحه ٢١٠ :
علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهالسلام) (١) قال : «سألته عن الرجل يكون خلف امام فيطول في التشهد
الصفحه ٢٦٢ :
إذا عرفت ذلك
فاعلم ان جل الأخبار قد اشتمل على وجوب المسح على الرأس وجملة منها قد اشتمل على
وجوب
الصفحه ٣١١ : تتقوا فيهن أحدا». وقد حمله الشيخ في التهذيبين على اختصاص
نفي التقية بنفسه كما اوله زرارة. وبالجملة فإن